الرشوة نوع من الفساد، يُطلق على دفع شخص أو مؤسسة مالاً أو خدمة من أجل الاستفادة من حق ليس له، أو أن يعفي نفسه من واجب عليه. وحكمها في هذه الحالة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي و الرائش الدي يمشي بينهما أما إذا كان هناك ظرف خاص يجعل الإنسان غير قادر على استيفاء حق له إلا بأداء الرشوة لظالم أو لحكام؛ فإن ما يدفعه في هذه الحال من أجل الوصول إلى حقه لا يعتبر رشوة كما يرى أكثر العلماء وإنما هو ابتزاز عند الحاجة.
موقف التشريعات المختلفة من الرشوة
تنقسم التشريعات الحديثة في نظرتها إلى الرشوة إلى اتجاهين
* الاتجاه الأول يرى هدا الاتجاه أن الرشوة تتكون من جريمتين مستقلتين أحدهما يرتكبها الراشي والأخرى يرتكبها المرتشي، وهدا يعني أن كل جريمة يصح فيها العقاب مستقلة ومنفصلة عن الأخرى، فكل منهما تعتبر جريمة تامة بكل عناصرها وأوصافها وعقوبتها، وعله فان فعل الراشي لايعد اشتراكا في جريمة المرتشي بل هو فعل مستقل يعاقب عليه القانون منفردا.
ويصطلح على تسمية جريمة الراشي " جريمة الرشوة الايجابية " وجريمة المرتشي "الرشوة السلبية".
* الاتجاه الثاني يرى هدا الاتجاه أن جريمة الرشوة هي جريمة واحدة، جريمة موظف يتاجر بوظيفته، فالفاعل الأصلي هو الموظف أو القاضي المرتشي أما الراشي فهو شريك له يستعير منه اجرامه.
[عدل] موقف التشريع الجزائري من جريمة الرشوة
أخد القانون الجزائري بالاتجاه الأول الدي يجعل من جريمة الرشوة جريمتين مستقلتين، فارادة المشرع واضحة في التمييز بين جريمة الراشي والمرتشي ،حيث ينص القانون في المادة 126 و127 من قانون العقوبات الجزائري على جريمة الرشوة التي يقترفها المرتشي وفي المادة 129 من نفس القانون على جريمة الرشوة التي يقترفها الراشي وان لم يدكر كلمة الراشي صراحة. ان تمييز المشرع الجزائري بين بين من العقاب.
[عدل] صور جريمة الرشوة
جريمة الرشوة ليست جريمة واحدة بل هي جريمتين مستقلتين ولدلك ينغي التطرق إلى جريمة الراشي ثم إلى جريمة المرتشي.
[عدل] جريمة المرتشي
تفترض جريمة الرشوة السلبية لقيامها توافر ثلاث أركان:
1- صفة المرتشي يشترط القانون الجزائري في المادتين 126 و 127 من قانون العقوبات صفات خاصة في المرتشي حتى تقوم جريمة الرشوة وهي أن يكون موظفا عموميا أو من يكون في حكمه كالخبير ،الطبيب... عاملا أو مستخدما في مؤسسة خاصة. يجب ثبوت صفة الموظف وقت ارتكاب الرشوة وألا يكون تعيينه باطلا وأن يكون العمل المطلوب من الموظف آداؤه داخلا في في اختصاصه أو يكفي أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص.وبالنسبة للمكلف بخدمة عمومية كالخبير مثلا أن يكون قد كلف بالعمل ممت يملك التكليف بصفة رسمية ،فلا تسري الرشوة على منيتطوع لعمل من الأعمال العامة.
2- الركن المادي تضمنت نصوص المواد 126 و 127 جميع صور الاتجار أو العبث أو الاخلال بالوظيفة أو باعمالها أو الشروع في دلك وعليه فان الركن المادي ينحصر في الأفعال التالية:
القبول سواء وقع على مال أو على هدية أو وعد بإعطاء شيء في وقت لاحق، ويتحقق القبول بالكلام أو بالإشارة أو بالكتابة أو أي شيء يدل عليه.
الطلب تتم الجريمة بمجرد الطلب ولو لم تتحقق النتيجة.
التلقي والاخد وهي الصورة العادية لجريمة الرشوة وتتم الجريمة في هده الحالة بمجرد تسلم المرتشي الشيء محل الرشوة سواء كان الشيء دا قيمة أو بسيطا.
3- الركن المعنوي جريمة الرشوة السلبية هي جريمة عمدية يتوافر ركنها المعنوي في صورة القصد الجزائي العام أي بتوافلر العلم والارادة فالمرتشي يجب ان يعلم بأركان الجريمة أي بأنه موظف عام وبأن العمل المطلوب منه تنفيده يدخل في اختصاصه، وأن مايقدم له هو مقابل للعمل المطلوب منه آداؤه (أي أن يكون عالما بأنه يتاجر بوظيفته)وأن تتجه ارادة الجاني إلى الفعل المجرم والنتيجة الغير مشروعة أو قبولها كما يجب أن يعاصر القصد الجزائي العام الركن المادي لجريمة الرشوة.[quote]